فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



لَكِنْ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ عَقْدٌ فِيهِ شَائِبَةُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ أَوْ يُقَالُ بَيْعٌ بِشَرْطِهِ أَوْ إجَارَةٌ بِشَرْطِهَا. اهـ. وَلَيْسَ فِي هَذَا تَعَرُّضٌ لِمِلْكِ عَيْنٍ أَوْ عَدَمِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ) هَلْ الْإِطْلَاقُ هُنَا مَجْمُولٌ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَيَّدَ إلَخْ وَالظَّاهِرُ نَعَمْ قَوْلُ الْمَتْنِ.
(فِي مِلْكِهِ) أَيْ: الْمُصَالَحِ مَعَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ) أَيْ: الصُّلْحُ عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ وَإِلْقَاءِ الثَّلْجِ (بِلَفْظِهَا) أَيْ: الْإِجَارَةِ أَيْ: كَمَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الصُّلْحِ وَكَذَا بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ) أَيْ الْمَاءِ وَالثَّلْجِ.
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمَجْرَى بِعَيْنِهِ وَقَوْلُهُ وَمَاءُ نَحْوِ إلَى لِلْجَهْلِ.
(قَوْلُهُ الَّذِي إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ السُّطُوحَ مُفْرَدٌ كَالسَّطْحِ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ يَجْرِي عَلَيْهِ) أَيْ: مِنْهُ أَيْ: أَوْ يُلْقَى مِنْهُ الثَّلْجُ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ لِعِلْمِهِ مِنْ الْأَوَّلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ السَّطْحِ الَّذِي يَجْرِي مِنْهُ الْمَاءُ سَوَاءٌ كَانَ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمَجْرَى إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ نَحْوُ الْمِيزَابِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَظُمَ ارْتِفَاعُهُ مَثَلًا يُنْزِلُ الْمَاءَ بِقُوَّةٍ فَيَحْصُلُ الْخَلَلُ فِي السُّطُوحِ الْأَسْفَلِ.
(قَوْلُهُ بِصِغَرِهِ) أَيْ: السُّطُوحِ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَجْرِي إلَخْ) أَيْ وَبَيَانُ السُّطُوحِ الَّذِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَاءُ الْغُسَالَةِ) أَيْ لِلثِّيَابِ أَوْ الْأَوَانِي.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ بِمَالٍ) أَيْ: وَأَمَّا بِدُونِهِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ إعَارَةً لِلْأَرْضِ الَّتِي يَصِلُ إلَيْهَا الْمَاءُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى إجْرَائِهَا) الْأَوْلَى وَإِجْرَائِهِ أَيْ: مَاءِ الْغُسَالَةِ.
(قَوْلُهُ وَمَاءُ نَحْوِ النَّهْرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَاءِ الْغُسَالَةِ أَيْ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى إجْرَائِهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ الظَّاهِرِ.
(قَوْلُهُ مِنْ سَطْحٍ إلَى سَطْحٍ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ إجْرَاءِ مَاءِ النَّهْرِ مِنْ سَطْحٍ إلَى أَرْضٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ مَسِّ الْحَاجَةِ إلَخْ) أَيْ: وَمَاءُ الْمَطَرِ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا إلَّا أَنَّهُ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ فَهُوَ عَقْدٌ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ كَمَا قَالُوهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) وَفِي النِّهَايَةِ مَا حَاصِلُهُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ مَا يُصِبْ فَلَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ بِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا بَيَّنَ قَدْرَ الْجَارِي إذَا كَانَ عَلَى السَّطْحِ وَمَوْضِعَ الْجَرَيَانِ إذَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ. اهـ. قَلْيُوبِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ تَقْيِيدٌ لِكَلَامِ الشَّيْخَيْنِ لَا اعْتِرَاضٌ؛ إذْ كَلَامُهُمَا مَفْرُوضٌ فِي الْمَاءِ الْمَجْهُولِ الَّذِي هُوَ الْغَالِبُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُهُمَا الْمَارُّ فَهُمَا جَارِيَانِ عَلَى الْغَالِبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي مَاءِ الْغُسَالَةِ إلَخْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ: الصُّلْحُ عَلَيْهِ بِمَالٍ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَجَبَ إلَخْ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمَ مَعْمُولِ الْجَوَابِ عَلَى أَدَاةِ الشَّرْطِ فَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ إنْ كَانَ أَوْ أَبْدَلَ أَدَاةَ الشَّرْطِ بِالْوَاوِ لَسَلِمَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ إنْ عَقَدَ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ: إجْرَاءِ الْمَاءِ بِصِيغَةِ الْإِجَارَةِ فَلَابُدَّ مِنْ بَيَانِ مَوْضِعِ الْإِجْرَاءِ وَبَيَانِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَعُمْقِهِ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُقَدَّرَةً بِهَا وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِهَا. اهـ. وَهِيَ وَاضِحَةٌ.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ: كَانَ الْإِذْنُ مُلَابِسًا (بِصِيغَةِ إلَخْ) مُلَابَسَةَ الْكُلِّيِّ بِجُزْئِيِّهِ.
(قَوْلُهُ وَجَبَ بَيَانُ إلَخْ) وَلَا حَاجَةَ فِي الْعَارِيَّةِ إلَى بَيَانٍ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ مَتَى شَاءَ وَالْأَرْضُ تَحْمِلُ مَا تَحْمِلُ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا دُخُولُ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا إلَّا لِتَنْقِيَةِ النَّهْرِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَرْضِهِ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ النَّهْرِ تَفْرِيغًا لِمِلْكِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي إجْرَاءِ الْمَطَرِ عَلَى السَّطْحِ أَنْ يَطْرَحَ الثَّلْجَ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يَتْرُكَ الثَّلْجَ حَتَّى يَذُوبَ وَيَسِيلَ إلَيْهِ وَمَنْ أُذِنَ لَهُ فِي إلْقَاءِ الثَّلْجِ لَا يُجْرِي الْمَطَرَ وَلَا غَيْرَهُ. اهـ. مُغْنِي.
زَادَ النِّهَايَةُ قَالَ الْعَبَّادِيُّ وَلَوْ أَذِنَ صَاحِبُ الدَّارِ لِإِنْسَانٍ فِي حَفْرِ بِئْرٍ تَحْتَ دَارِهِ ثُمَّ بَاعَهَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ كَالْبَائِعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا صَحِيحٌ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ حُقُوقِ الدَّارِ كَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ انْقَضَتْ فَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ انْتَهَى وَلَوْ بَنَى عَلَى سَطْحِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ مَا يَمْنَعُ نُفُوذَ مَاءِ الْمَطَرِ نَقَبَهُ الْمُشْتَرِي وَالْمُسْتَأْجِرُ لَا الْمُسْتَعِيرُ وَلَا يَجِبُ عَلَى مُسْتَحِقِّ إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مُشَارَكَتُهُ فِي الْعِمَارَةِ لَهُ إذَا انْهَدَمَ وَلَوْ بِسَبَبِ الْمَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا قَدْرُ الْمُدَّةِ إلَخْ) التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ إنْ ذُكِرَتْ أَيْ الْمُدَّةُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجُوزُ عَدَمُ ذِكْرِهَا مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْإِذْنَ بِصِيغَةِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا أَيْ: الْأَرْضَ لِإِجْرَاءِ الْمَاءِ فِيهَا وَجَبَ بَيَانُ مَوْضِعِ السَّاقِيَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَقَدْرَ الْمُدَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُقَدَّرَةً بِهَا وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِهَا كَنَظِيرِهَا فِيمَا مَرَّ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ أَنَّهُ إنْ أُقِّتَ بِوَقْتٍ فَلَا يَتَأَبَّدُ وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْإِجَارَةِ انْتَهَى وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ مَعَ لَفْظِ الْإِجَارَةِ يَجُوزُ التَّأْبِيدُ وَالتَّأْقِيتُ وَأَنَّ التَّأْبِيدَ يَكُونُ مَعَ صِيغَةِ الْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَالتَّأْقِيتُ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ صِيغَةِ الْإِجَارَةِ. اهـ. سم وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ اشْتِرَاطُ التَّوْقِيتِ مَعَ لَفْظِ الْإِجَارَةِ وَخَطَّاهُ م ر الرَّشِيدِيُّ وَأَوَّلَهُ ع ش بِتَأْوِيلٍ بَعِيدٍ.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُ السَّاقِيَّةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَيَانُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَجَبَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَقْدِ بَيْعٍ) عَطْفٌ عَلَى عَقْدِ إجَارَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَالَ بِعْته لِلْبِنَاءِ أَوْ بِعْت حَقَّ الْبِنَاءِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَلَامُ الْكِفَايَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا عُمْقُهُ)؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْقَرَارَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ صَالَحَهُ إلَخْ) وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ طَرْحِ قُمَامَةٍ وَلَوْ زِبْلًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ عَلَى مَالٍ فَهُوَ عَقْدٌ فِيهِ شَائِبَةُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَكَذَا الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْمَبِيتِ عَلَى سَقْفِ غَيْرِهِ. اهـ. مُغْنِي.
زَادَ النِّهَايَةُ وَلِمُشْتَرِي الدَّارِ مَا لِبَائِعِهَا مِنْ إجْرَاءِ الْمَاءِ لَا الْمَبِيتِ. اهـ. قَالَ ع ش وَقَوْلُهُ م ر وَطَرْحُ قُمَامَةٍ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ عَدَمِ صِحَّةِ الصُّلْحِ عَلَى مَاءِ الْغُسَالَةِ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى إلْقَاءِ الْقُمَامَاتِ أَشَدُّ مِنْهُ إلَى إخْرَاجِ مَاءِ الْغُسَالَةِ وَقَوْلُهُ م ر لَا الْمَبِيتُ لَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ شِدَّةُ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فَقَدْ لَا يَرْضَى صَاحِبُ السَّطْحِ بِنَوْمِ غَيْرِ الْبَائِعِ عَلَى مِلْكِهِ لِعَدَمِ صَلَاحِ الْمُشْتَرَى مِنْهُ بِحَسَبِ مَا يَعْتَقِدُهُ صَاحِبُ الْمِلْكِ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَسْقِيَ زَرْعَهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَالٍ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ أَلْحَقَ بِهِ) إلَى الْفَرْعِ جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ وَكَذَا النِّهَايَةُ إلَّا أَنَّهُ عَزَاهُ لِسُلَيْمٍ فِي التَّقْرِيبِ.
(قَوْلُهُ الْوَقْفُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْأَرْضُ الْمَوْقُوفَةُ قَالَ ع ش أَيْ: أَوْ السَّطْحُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْوَقْفِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ بِشَرْطِ التَّأْقِيتِ)؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ فَلَا يُمْكِنُهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْمُؤَجَّرُ) أَيْ: الْأَرْضُ الْمُسْتَأْجَرَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ: فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُصَالِحَ.
(قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُ إحْدَاثَ حَفْرٍ إلَخْ) كَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا أَذِنَ الْمَالِكُ فِي ذَلِكَ أَيْ: أَوْ كَانَ مَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ الْأَرْضُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْحَفْرِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.

.فَرْعٌ:

بَاعَ دَارًا يَصُبُّ مَاءُ مِيزَابِهَا فِي عَرْصَةٍ بِجَنْبِهَا ثُمَّ بَاعَ الْعَرْصَةَ فَلِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنْهُ إنْ كَانَ مُسْتَنِدُهُ اجْتِمَاعَهُمَا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَابِقًا عَلَى الِاجْتِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ كَوْنَ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الدَّارِ فَيَمْنَعُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَنْعِ وَلَوْ كَانَ جَمَاعَةٌ يَمُرُّونَ إلَى أَمْلَاكِهِمْ فِي وَسَطِ مِلْكِ إنْسَانٍ فَطَلَبُوا مِنْهُ أَنَّ يُقِرَّ لَهُمْ بِحَقِّهِمْ وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ بِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يُقِرُّوا أَنَّهُ شَرِيكُهُمْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُنْكِرُوهُ الْمُشَارَكَةَ تَمَسُّكًا بِأَنَّ يَدَهُمْ بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ بِالْمُرُورِ فِيهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ مَدِينًا إشْهَادُ طَلَبِهِ مِنْهُ دَائِنَهُ كَمَا قَطَعُوا بِهِ؛ لِأَنَّ الطُّرُوقَ هُنَا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ يُؤَدِّي إلَى إنْكَارِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الدَّيْنِ وَلَوْ خَرَجَتْ أَغْصَانُ أَوْ عُرُوقُ شَجَرَتِهِ أَوْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى هَوَاءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ جَارُهُ مَنْفَعَتَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُخَاصِمُ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ فِي الْإِجَارَةِ وَإِنْ رَضِيَ مَالِكُ الْعَيْنِ أَجْبَرَهُ عَلَى تَحْوِيلِهَا عَنْهُ فَإِنْ امْتَنَعَ وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْوِيلُهَا فَلَهُ قَطْعُهَا وَهَدْمُهُ وَلَوْ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَلَوْ أَوْقَدَ تَحْتَهَا نَارًا فَاحْتَرَقَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُقَصِّرْ كَأَنْ عَرَضَتْ رِيحٌ أَوْصَلَتْهَا إلَيْهَا وَلَمْ يُمْكِنْهُ طَفْؤُهَا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مَمَرٍّ وَمِيزَابٍ وَمَجْرَى مَاءٍ وَنَحْوِهَا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ أَهُوَ إعَارَةٌ أَوْ إجَارَةٌ أَوْ بَيْعٌ مُؤَبَّدٌ فَإِنْ عُلِمَ ابْتِدَاءُ حُدُوثِهِ فِي مِلْكِهِ صُدِّقَ الْمَالِكُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْآخَرِ فِي ذَلِكَ وَإِلَّا صُدِّقَ خَصْمُهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ الْمَوْهُومُ لِخِلَافِ ذَلِكَ مِنْ إطْلَاقِ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ حَمَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى مَا إذَا عُلِمَ حُدُوثُهُ فِي زَمَنِ مِلْكِ هَذَا الْمَالِكِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ جَارُهُ مَنْفَعَتَهُ) اسْتِحْقَاقُ جَارِهِ الْمَنْفَعَةَ صَادِقٌ بِمِلْكِهِ الْعَيْنَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ شَرِكَةٍ فِيهَا وَالْحُكْمُ فِيهِ صَحِيحٌ أَيْضًا فَلَمْ لَمْ يُقَيِّدْ قَوْلَهُ بِنَاءً إلَخْ حَتَّى لَا يَخْرُجَ مِنْ عِبَارَتِهِ مَالِكُ الْعَيْنِ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِهِمْ وَفِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مُسْتَحِقَّ مَنْفَعَةِ الْمِلْكِ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ إجَارَةٍ كَمَالِك الْعَيْنِ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ وَلَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ يُخَاصِمُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى إبْقَاءِ الْأَغْصَانِ بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ مُجَرَّدِ الْهَوَاءِ وَلَا عَنْ اعْتِمَادِهَا عَلَى جِدَارِهِ مَا دَامَتْ رَطْبَةً وَانْتِشَارُ الْعُرُوقِ وَمَيْلُ الْجِدَارِ كَالْأَغْصَانِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَمَا يَنْبُتُ بِالْعُرُوقِ الْمُنْتَشِرَةِ لِمَالِكِهَا لَا لِمَالِكِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ فِيهَا وَحَيْثُ تَوَلَّى نَحْوَ الْقَطْعِ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُجْرَةٌ أَيْ: عَلَى الْقَطْعِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَلَيْسَ لَهُ إذَا تَوَلَّى الْقَطْعَ وَالْهَدْمَ بِنَفْسِهِ طَلَبُ أُجْرَةٍ عَلَى ذَلِكَ. اهـ.
وَقَوْلُهُ إلَّا إنْ حُكِمَ إلَخْ كَذَا فِي الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخَطِّهِ فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ بِمُجَرَّدِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالتَّفْرِيغِ وَلَا وَجْهَ لِلْوُجُوبِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الشَّرْعَ حَاكِمٌ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت م ر اسْتَشْكَلَهُ بِذَلِكَ وَمَالَ إلَى حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ يَرَى وُجُوبَ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّفْرِيغِ.